السيد رسول الطهراني
601
الوسائل إلى غوامض الرسائل
فإنّما هو بعد ورود النصّ بالاكتفاء بالثلاث [ 1 ] ، المستلزم [ 2 ] لإلغاء الجهر والإخفات بالنسبة إليه [ 3 ] ، فلا دلالة فيه [ 4 ] على تخيير الجاهل بالموضوع [ 5 ] مطلقا [ 6 ] . وأمّا معاملة الغير معها [ 7 ] ، فقد يقال بجواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها ؛ لكونها شبهة في الموضوع ، والأصل الإباحة .
--> - ببراءة الذمّة على كلّ تقدير ، فإنّ ظاهر التعليل يفيد عموم مراعاة ذلك في كلّ مقام اشتبه عليه الواجب ، ولذا تعدّى المشهور عن مورد النصّ - وهو تردّد الفائتة بين رباعيّة وثلاثيّة وثنائيّة - إلى الفريضة الفائتة من المسافر المردّدة بين ثنائيّة وثلاثيّة ، فاكتفوا فيها بصلاتين » ( فرائد الأصول 2 : 300 ) .